المادة 1
مادة 1: يعتبر مكتب جمرك مصفاة الزهراني من الفئة الثانية فيما يتعلق بالصلاحيات فقط.
غير محدد 09/08/1956
غير محدد تاريخ 09/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر مكتب جمرك مصفاة الزهراني من الفئة الثانية فيما يتعلق بالصلاحيات فقط.
مادة 2: لا يخصص للمكتب المذكور تعويض الوظيفة المنصوص عليه في القرار رقم 17, تاريخ 24 نيسان 1950.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الامر الاداري حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اب سنة 1956 عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله العضو الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة