Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد 09/08/1956

اعتبار مكتب جمرك مصفاة الزهراني من الفئة الثانية

غير محدد تاريخ 09/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
التاريخ
09/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1956, ص. 733
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 09/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مكتب جمرك مصفاة الزهراني من الفئة الثانية فيما يتعلق بالصلاحيات فقط.

المادة 2

مادة 2: لا يخصص للمكتب المذكور تعويض الوظيفة المنصوص عليه في القرار رقم 17, تاريخ 24 نيسان 1950.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الامر الاداري حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1956 عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله العضو الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956