Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 581 17/08/1956

التعديل رقم 363 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 581 تاريخ 17/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
581
التاريخ
17/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1956, ص. 747-748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 581 تاريخ 17/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

38 البيوض غير الداخلة في الرقم 27: "السرء" بيت الاسماك الطازج" ( يستثنى منها الكافيار ومخلفاته) حتى المملحة بغية وقايتها اثناء النقل, كذلك "سرء" المورو او الاسقمرى المملحة وما يماثلها بزور دود القز, المازن (بيض النمل ), الخ..... ب - بزور الاسماك المعدة للتوليد القيمة 25 % ج - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956