Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 63 26/10/1956

استثناء الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك

غير محدد رقم 63 تاريخ 26/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
63
التاريخ
26/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1956, ص. 948-949
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 63 تاريخ 26/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين1 سنة 1956 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956