المادة 1
مادة 1: يستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب .
غير محدد رقم 63 26/10/1956
غير محدد رقم 63 تاريخ 26/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة