Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 20/08/1979

تخصيص آليات الدفاع المدني بفئة ارقام لتسجيل سياراتها

قرار رقم 94 تاريخ 20/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
20/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/08/1979, ص. 734
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 38 تاريخ 27/03/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 20/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي:

رقم التسلسل الترقيم الفئات الشكل القياسات والمواصفات بالليمتر

51 مكرر من الرقم 920001 الى سيارات مستطيل 420 x 135 الرقم 921000 مديرية لون اسود مع عبارة الدفاع - وزاة الداخلية المدني - الدفاع المدني وكلمة لبنان بالعربية واللاتينية

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1979 الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979