Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 219 16/10/1936

تحوير النظام الاميري المتعلق بالملح

قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 16/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3360 تاريخ 18/11/1936. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
219
التاريخ
16/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3360, 18/11/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 16/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادتين الثانية والثالثة ادناه الى ان تضع الدول او الحكومات الزيادات المقابلة لذلك

المادة 2

مادة 2: يرفع ثمن بيع كيلوغرام الملح غرشا لبنانيا سوريا واحدا (غ.ل.س .1)

المادة 3

مادة 3: يرفع معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة الاولى من قرار حاكم الدروز عدد 1293 المؤرخ في 22 كانون الاول 1931 الى مئة وثمانية وعشرين غرشا لبنانيا سوريا (128 غ.ل.س .)

المادة 4

مادة 4: لا تقبل اية مطالبة كانت تقدم بحق الادارات العامة او متعهديها من جراء رفض - بيع او تسليم ملح بين تاريخ 26 ايلول سنة 1935 وتاريخ دخول هذا القرار في حيز- التنفيذ

المادة 5

مادة 5: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

المادة 6

مادة 6: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 ت 1 سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936