Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 224 20/10/1936

منع ذكر عيارات ومكاييل غير العيارات والمكاييل المدرجة في الجدول الملحق بالقرار عدد 191-L.R تاريخ 22-8-1935

قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 20/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3366 تاريخ 02/12/1936. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
224
التاريخ
20/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3366, 02/12/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 20/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بالنص التالي الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار عدد/LR الصادر في22 آب 1935 بانشاء القاعدة العشرية في دول الشرق: "ممنوع ذكر عيارات ومكاييل غير العيارات والمكاييل المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار في تحرير جميع الصكوك الخصوصية واللوائح (الفواتير) والدفاتر التجارية والاعلانات على انواعها سواء أبرزت هذه الصكوك والاوارق في المحاكم او لم تبرز وذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرتان سوريتان لبنانيتان تفرضان على المخالف

المادة 2

مادة 2: تممت بالنص التالي المادة 14 من القرار عدد 191/LR الصادر في 22 آب 1935 بانشاء القاعدة العشرية في دول الشرق: يمكنهم في المادة 10 من هذا القرار ولا تجري هذه التدقيقات الا في المحلات التي تمارس فيها الحرف وفي ساعات العمل في هذه المحلات . ممنوع تفتيش الاشخاص ايا كانوا في اثناء هذه التدقيقات يعاين وجود الصكوك او الكنايات او الاعلانات المخالفة لاحكام المادة 13 من هذا القرار بواسطة محضر ضبط. ان هذا المحضر الذي ينظمه المأمور المعاين ويؤكد عليه المخالف او الشخص المخول ذلك من قبله تأكيدا لوجود المستند او المستندات غير القانونية اذا رفض المخالف تتميم هذه المعاملة فتضبط الصكوك او الكتابات او الاعلانات - التي اوجبت اجراء هذه المعاملة وتضاف الى المحضر

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936