Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 252 18/11/1936

تعديل القرار عدد 256-L.R تاريخ 22-10-1936 (بخصوص مرور (ترانزيت ) الذهب عملة وسبائك)

قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 18/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3372 تاريخ 16/12/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
252
التاريخ
18/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3372, 16/12/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 18/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 226/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936: ممنوع بصورة قطعية مرور (ترانزيت ) الذهب عملة وسبائك (باستثناء الترانزيت - المباشر بالطيارة من حدود الى حدود) واعادة تصديره لخارج اراضي الدول المشمولة- بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936