Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 255 20/11/1936

اجازة اصدار قطع نقود معدنية

قرار المفوض السامي رقم 255 تاريخ 20/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
255
التاريخ
20/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3377, 28/12/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 255 تاريخ 20/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع مقدار قطع النقود المعدنية من فئة غرش واحد وخمسة غروش لبنانية سورية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية في اصداره زيد ورفع الى الكميات التالية: قطع النقود من فئة غرش واحد: ليرة ل.س الجمهورية السورية 000,47 " اللبنانية 000,43 قطع النقود من فئة خمسة غروش : الجمهورية السورية 000,250 " اللبنانية 000,250

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936