Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1035 22/09/1921

تشكيل لجنة لاجل وضع الانظمة بشأن القانون البحري لسوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 1035 تاريخ 22/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1035
التاريخ
22/09/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1035 تاريخ 22/09/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1035 الصادر في 22 أيلول 1921 شكلت لجنة قوامها: معاون السكرتير العام. رئيسا مدير المالية. عضوا مدير الأشغال العمومية. عضوا رئيس دائرة المباحث التشريعية. عضوا رئيس دائرة العدلية. عضوا رئيس الدوائر الاقتصادية. عضوا رئيس دائرة التجارة البحرية. عضوا رئيس الدوائر القنصلية. عضوا ضابط من القومسيرية البحرية يعينه الاميرال. عضوا قائد الفرقة البحرية في سوريا. لأجل وضع الأنظمة بشأن القانون البحري لسوريا ولبنان. وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921