Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1039 27/09/1921

رسوم الدخولية عن الدخان المفروم والسيكارات الصادرة من بلاد اجنبية

قرار المفوض السامي رقم 1039 تاريخ 27/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1039
التاريخ
27/09/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1039 تاريخ 27/09/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب هذا القرار تعدلت المادة 30 من قانون احتكار التبغ المؤقت بشأن تعيين رسوم استيراد التبغ المفروم والسيكارات الصادرة من البلاد الأجنبية يدفع عنها رسم دخولية قدره 300 غرش سوري بالكيلو عن التبغ المفرود و450 غرشا سوريا عن كل ألف سيكارة. وقد ألغي القرار 785 الصادر من المندوب الإداري للمنطقة الغربية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921