Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 954 15/07/1921

انشاء محكمة التمييز

قرار المفوض السامي رقم 954 تاريخ 15/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
954
التاريخ
15/07/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 954 تاريخ 15/07/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 954 الصادر في 15 تموز 1921 بشأن انشاء محكمة التمييز في لبنان الكبير انيطت المحكمة العليا في بيروت ابتداء من تاريخ اليوم بمديرية العدلية في لبنان الكبير ويطلق عليها اسم «محكمة التمييز». وتشتمل دائرة اختصاصها قانونيا منطقة لبنان الكبير وبصفة مؤقتة منطقة العلويين وسنجق اسكندرونة المستقل. ويظل الذين تشكل منهم في وظائفهم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921