Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 958 17/07/1921

اعتماد اللغتين العربية والفرنسية لغة رسمية بالنسبة لبيانات الجمارك

قرار المفوض السامي رقم 958 تاريخ 17/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
958
التاريخ
17/07/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 958 تاريخ 17/07/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 958 الصادر في 17 تموز 1921 ابتداء من أول آب 1921 كل بيان يقدم للجمرك يجب أن يكون محررا اما باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والفرنساوية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921