المادة 1
بموجب القرار عدد 958 الصادر في 17 تموز 1921 ابتداء من أول آب 1921 كل بيان يقدم للجمرك يجب أن يكون محررا اما باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والفرنساوية.
قرار المفوض السامي رقم 958 17/07/1921
قرار المفوض السامي رقم 958 تاريخ 17/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 958 الصادر في 17 تموز 1921 ابتداء من أول آب 1921 كل بيان يقدم للجمرك يجب أن يكون محررا اما باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والفرنساوية.
نصوص ذات صلة