المادة 1
بموجب القرار عدد 962 الصادر في 19 تموز 1921 من قبل القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ألغيت القرارات التي أصدرها حاكم لبنان الكبير تحت عدد 686 و689 بتاريخ 20 حزيران 1921.
قرار المفوض السامي رقم 962 19/07/1921
قرار المفوض السامي رقم 962 تاريخ 19/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 962 الصادر في 19 تموز 1921 من قبل القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ألغيت القرارات التي أصدرها حاكم لبنان الكبير تحت عدد 686 و689 بتاريخ 20 حزيران 1921.
نصوص ذات صلة