Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 962 19/07/1921

الغاء القرارين 686 و689 بتاريخ 20-6-1921

قرار المفوض السامي رقم 962 تاريخ 19/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
962
التاريخ
19/07/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 962 تاريخ 19/07/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 962 الصادر في 19 تموز 1921 من قبل القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ألغيت القرارات التي أصدرها حاكم لبنان الكبير تحت عدد 686 و689 بتاريخ 20 حزيران 1921.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921