Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 921 يؤخذ رسم قدره ليرة سورية عن كل صورة مضبطة تسلمها لجنة لبنان الكبير الادارية

المادة 1 من قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184647/article/1/