المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 921 يؤخذ رسم قدره ليرة سورية عن كل صورة مضبطة تسلمها لجنة لبنان الكبير الادارية
قرار رقم 354 28/12/1920
قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة