المادة 2
مادة 2: ان جباية هذا الرسم تقتضي وضع طابع خاص يسمى "طابع مضبطة" ويودع عند الدفتدار
قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان جباية هذا الرسم تقتضي وضع طابع خاص يسمى "طابع مضبطة" ويودع عند الدفتدار
المادة 2 من قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184647/article/2/