المادة 1
بموجب القرار عدد 1142 الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1921 انشئ لدى الحكومة الدرزية وظيفة مستشار اداري ووظيفة معاون مستشار اداري يبتدئ تاريخ انشاء هذه الوظائف منذ 25 حزيران 1921.
قرار المفوض السامي رقم 1142 06/12/1921
قرار المفوض السامي رقم 1142 تاريخ 06/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 1142 الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1921 انشئ لدى الحكومة الدرزية وظيفة مستشار اداري ووظيفة معاون مستشار اداري يبتدئ تاريخ انشاء هذه الوظائف منذ 25 حزيران 1921.
نصوص ذات صلة