Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1142 06/12/1921

بخصوص انشاء وظيفتي مستشارين اداريين لدى الحكومة الدرزية

قرار المفوض السامي رقم 1142 تاريخ 06/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1142
التاريخ
06/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 516
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1142 تاريخ 06/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1142 الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1921 انشئ لدى الحكومة الدرزية وظيفة مستشار اداري ووظيفة معاون مستشار اداري يبتدئ تاريخ انشاء هذه الوظائف منذ 25 حزيران 1921.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921