Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1156 15/12/1921

توحيد رسوم ادارة الديون العمومية العثمانية في جميع انحاء البلاد السورية اللبنانية

قرار المفوض السامي رقم 1156 تاريخ 15/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1156
التاريخ
15/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1156 تاريخ 15/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1156 الصادر في 15 كانون الاول 1921 توحد رسوم الديون العمومية العثمانية ابتداء من اول اذار 1922 في جميع انحاء البلاد السورية واللبنانية وتعين نهائيا بالعملة السورية على اساس جبايتها المعمول بها في اراضي المنطقة الغربية السابقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921