Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1152 12/12/1921

الوظائف التي تقتصر عليها دائرة الدروس التشريعية وقلم القضايا

قرار المفوض السامي رقم 1152 تاريخ 12/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1152
التاريخ
12/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 516
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1152 تاريخ 12/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1152 بتاريخ 12 كانون الأول 1921 تقتصر دائرة الدروس التشريعية وقلم القضايا على الوظائف الآتية: عدد 1 رئيس الدائرة 1 معاونه 1 كاتم اسرار مستكتب 1 رئيس قلم القضايا 1 معاونه 2 محررون أو سكرتيرية أو كتاب 1 مستكتب وانشئت وظيفة كاتم اسرار مستكتب في مكتب تفتيش الدوائر الإدارية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921