Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1633 03/01/1923

يتعلق ببدل غلاء المعيشة

غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1627 تاريخ 16/01/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1633
التاريخ
03/01/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1627, 16/01/1923, ص. 68-69
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1923 يطبق النص المتعلق ببدل الغلاء من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 - على تعريضات الوظائف ومعاشات التقاعد ورواتب المحالين الى الاستيداع والاعانات والمخصصات ايا كان نوعها التي نص على انها تدفع مع بدل فرق العملة من ميزانية الدولة او من ميزانيات البلديات

المادة 2

مادة 2: ان هذا الامر الاداري يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وخصوصا ما يتضمنه منها القرار 779 المتقدم الذكر

بيروت في 3 كانون ثاني سنة 1923 - ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923