Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد 06/02/1923

يتعلق بلجان درس الايجارات

غير محدد تاريخ 06/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1636 تاريخ 16/02/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
التاريخ
06/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1636, 16/02/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 06/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري 1541 المؤرخ في 6 شباط سنة 1923 عين سعيد عكاوي عضوا معاونا ملحقا في لجنة الايجار التحكيمية بدلا من وديع كر الذي قبلت استقالته مادة 2 من الامر الاداري رقم 1469 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1922 انه رغبة في الاسراع بحل المسائل المعروضة لدى لجنة درس الايجارات يرجى من لجنة الملاك ولجنة المستأجرين ان تعين كل واحدة منهما ثلاثة اعضاء ملحقين يقومون مقام الاعضاء الاصيلين عند حدوث ما يمنع خضورهم

بيروت في 6 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923