Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1720 18/07/1987

تفويض توقيع

قرار رقم 1720 تاريخ 18/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1720
التاريخ
18/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1987, ص. 725
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1720 تاريخ 18/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كل من مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسن المدور, ورئيس الدائرة الادارية السيد البير مقبل توقيع المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 تموز 1987 محافظ مدينة بيروت بالوكالة المهندس جورج سماحه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987