المادة 1
مادة 1: يفوض كل من مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسن المدور, ورئيس الدائرة الادارية السيد البير مقبل توقيع المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية.
قرار رقم 1720 18/07/1987
قرار رقم 1720 تاريخ 18/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض كل من مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسن المدور, ورئيس الدائرة الادارية السيد البير مقبل توقيع المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 تموز 1987 محافظ مدينة بيروت بالوكالة المهندس جورج سماحه
نصوص ذات صلة