Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9722 27/08/1956

مصادرة شركة الترابة اللبنانية في شكا مع مهندسيها وموظفيها الاداريين وعمالها

قرار رقم 9722 تاريخ 27/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1956. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9722
التاريخ
27/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1956, ص. 788
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 9735 تاريخ 11/09/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9722 تاريخ 27/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر شركة الترابة اللبنانية في شكا مع مهندسيها وموظفيها الاداريين وعمالها لمدة ستة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات واجور هذه الشركة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 27/4/942 وتعين بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.

المادة 3

مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي 167 الآنف الذكر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اب 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956