Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 584 30/08/1956

يتضمن التعديل رقم 365 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 584 تاريخ 30/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
584
التاريخ
30/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1956, ص. 815-816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 584 تاريخ 30/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

671 - القوارير الضخمة (الدمجانات ), القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها آ - الحبابات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق. القوارير والآنية بسعة (50 ) سنتيمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية. القيمة 25 % ب - وغيرها

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة بـــدون تعديــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956