المادة 1
مادة 1: يمنع نقل العنب "دكما" في الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 428 18/08/1956
قرار رقم 428 تاريخ 18/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 8 حزيران سنة 1956 برقم
12478
بناء على المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة
1955 برقم 31 وخاصة مادته الاولى
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع نقل العنب "دكما" في الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يجب ان يكون العنب عند اول نقله معبأ في صناديق خسبية او أوعية صلبة مقفلة على ان لا يتجاوز العنب في كل من هذه الصناديق او الاوعية المئة كيلو غرام.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب سنة 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
نصوص ذات صلة