Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 128 16/08/1994

وضع الحماية الاجبارية على خراج بلدة كفرزبد قضاء زحله- محافظة البقاع

قرار رقم 128 تاريخ 16/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
16/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 16/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كفرزبد بتاريخ

23/06/1994 والموقع منهم والذين يملكون اكثر من ثلاثة

ارباع مساحة الاراضي من بلدة كفرزبد العقارية,

بناء على احالة رئيس مصلحة زراعة البقاع رقم 584/11

تاريخ 24/06/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة كفرزبد- قضاء زحله - محافظة البقاع - المبينة حدودها كما يلي: شرقا: املاك عامة غربا: خراج بلدة بر الياس جنوبا: مشاع بلدة كفرزبد شمالا: عين كفرزبد

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا دخول الماعز الى جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود العقارية لبلدة كفرزبد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 اب 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994