المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 11
قرار رقم 5653 22/08/1994
قرار رقم 5653 تاريخ 22/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 5343 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المؤسسا المالية العام 1994
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/06/1994 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى
اعمال المؤسسات المالية تحت اسم "كابيتال انفستمنت
سرفيسز ش .م.ل.",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/07/1994 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 11
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة