قرار رقم 1255 30/04/1920
تحويل العملة المصرية الى السورية
قرار رقم 1255 تاريخ 30/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1255
- التاريخ
- 30/04/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1255 تاريخ 30/04/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1240 تاريخ 27/04/1920 رسوم التفريغ على الأشياء التجارية
- قرار رقم 1266 تاريخ 05/05/1920 متصرف بيروت ومجالس الادارة
- قرار رقم 623 تاريخ 06/05/1920 منع ادخال الملح الى لبنان القديم من غير الحكومة
- قرار رقم 1260 تاريخ 06/05/1920 منع اصدار الرصاص والخردق من المنطقة الغربية
- قرار رقم 1232 تاريخ 24/04/1920 قيمة أوراق التمغة العدلية
- قرار رقم 1228 تاريخ 24/04/1920 العفو عن مشاجرة اهدن