Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 798 07/02/1922

الغاء محاكم عكار وراشيا واحداث حكام الصلح فيها

قرار رقم 798 تاريخ 07/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
798
التاريخ
07/02/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 77-78
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 798 تاريخ 07/02/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922