قرار رقم 798 07/02/1922
الغاء محاكم عكار وراشيا واحداث حكام الصلح فيها
قرار رقم 798 تاريخ 07/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 798
- التاريخ
- 07/02/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 77-78
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 798 تاريخ 07/02/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922 تحديد الموظفون والعمال والمستخدمين الذين يحق لهم ببدل سكن
- قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922 قرار بخصوص بدل السكن للمأمورين
- قرار رقم 800 تاريخ 02/02/1922 تعداد العرب الرحل والمواشي في لبنان القديم
- قرار رقم 1127 تاريخ 02/02/1922 انشاء لجنة عليا لتحديد سعر الفيالج تحديدا نهائيا
- قرار رقم 798 تاريخ 02/02/1922 إلغاء محاكم الدرجة الأولى في راشيا وعكار وإنشاء محاكم صلحية في راشيا ومشغرة- وحلبا
- قرار رقم 800 تاريخ 02/02/1922 احصاء العرب الرحل وتعداد جميع الحيوانات والمواشي التي معهم في جميع اراضي لبنان الكبير