قرار رقم 1447 17/06/1922
تنزيل محسومات التقاعد من 12 الى 7%
قرار رقم 1447 تاريخ 17/06/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1447
- التاريخ
- 17/06/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 68
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1447 تاريخ 17/06/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1404 تاريخ 17/06/1922 الغاء وظيفة المحامي العام لدى محكمة التمييز
- قرار رقم 1447 تاريخ 17/06/1922 يختص بانزال الحسم الجاري على رواتب الموظفين الملكين والعسكرين من 12 الى 7 في المئة
- قرار رقم 1401 تاريخ 15/06/1922 تعديل المادة من القرار 86 المؤرخ في 19-9-1920 بخصوص وظائف الادارة المركزية
- قرار تاريخ 25/06/1922 تصحيح للقرار رقم 1080 المؤرخ في 16-1-1922 والقاضي بانشاءمدالية فخرية للاستحقاق اللبناني
- قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 يتعلق بتنظيم البلديات
- قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 اصول التحقيق بموجب المادة 6 من القرار 1208 بخصوص نظام البلديات