المادة 1
تصحح القرار رقم 1080 تاريخ 16/1/1922 كالتالي:
مادة 4 (آخرها)
يقرأ "بحيث يكون قطر هذا الرمز عشرة مليمترات بطول 9
مليمترات " بدلا من "بحيث يكون قطر هذا الرمز عشرة
مليمترات بطول عشرين مليمترا"
قرار 25/06/1922
قرار تاريخ 25/06/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1582 تاريخ 11/08/1922. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصحح القرار رقم 1080 تاريخ 16/1/1922 كالتالي:
مادة 4 (آخرها)
يقرأ "بحيث يكون قطر هذا الرمز عشرة مليمترات بطول 9
مليمترات " بدلا من "بحيث يكون قطر هذا الرمز عشرة
مليمترات بطول عشرين مليمترا"
بيروت في 25 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة