Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 436 07/01/1920

اعتبار يوم الاحد عطلة بالكمرك

قرار رقم 436 تاريخ 07/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
436
التاريخ
07/01/1920
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 212
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 436 تاريخ 07/01/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920