Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1509 01/01/1920

تأسيس البورصة

قرار رقم 1509 تاريخ 01/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار
الرقم
1509
التاريخ
01/01/1920
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 199-201
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1954 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1954 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1509 تاريخ 01/01/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920