قرار رقم 237 01/01/1920
معاملات الاستملاك
قرار رقم 237 تاريخ 01/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 237
- التاريخ
- 01/01/1920
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 218
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 237 تاريخ 01/01/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 64 تاريخ 01/01/1920 نقل محكمة المتن من الجديدة الى بعبدا
- قرار رقم 344 تاريخ 01/01/1920 رسوم الملاهي
- قرار رقم 1509 تاريخ 01/01/1920 تأسيس البورصة
- قرار رقم 422 تاريخ 01/01/1920 الاعياد والمواسم
- قرار رقم 436 تاريخ 07/01/1920 اعتبار يوم الاحد عطلة بالكمرك
- قرار رقم 972 تاريخ 21/01/1920 ألقاب الحكام