قرار رقم 557 26/03/1922
الغاء محاكم حاصبيا وجزين واحداث حكام صلح
قرار رقم 557 تاريخ 26/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 557
- التاريخ
- 26/03/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 73-74
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 557 تاريخ 26/03/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1264 تاريخ 30/03/1922 ابتداء الانتخابات للبلديات
- قرار رقم 1265 تاريخ 30/03/1922 الترشيح للمجالس للبلدية
- قرار رقم 1272 تاريخ 30/03/1922 لعب القمار وتعديل القرار 737
- قرار رقم 1240 تاريخ 21/03/1922 توزيع كراسي النيابة وفقا للطوائف
- قرار رقم 1240 تاريخ 21/03/1922 توزيع الكراسي في المجلس النيابي
- قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922 تنظيم لجان بلدية مؤقتة