Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 557 26/03/1922

الغاء محاكم حاصبيا وجزين واحداث حكام صلح

قرار رقم 557 تاريخ 26/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
557
التاريخ
26/03/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 73-74
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 557 تاريخ 26/03/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922