Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1272 30/03/1922

لعب القمار وتعديل القرار 737

قرار رقم 1272 تاريخ 30/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1272
التاريخ
30/03/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 221-228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1272 تاريخ 30/03/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922