قرار رقم 1272 30/03/1922
لعب القمار وتعديل القرار 737
قرار رقم 1272 تاريخ 30/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1272
- التاريخ
- 30/03/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 221-228
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1272 تاريخ 30/03/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1264 تاريخ 30/03/1922 ابتداء الانتخابات للبلديات
- قرار رقم 1265 تاريخ 30/03/1922 الترشيح للمجالس للبلدية
- قرار رقم 557 تاريخ 26/03/1922 الغاء محاكم حاصبيا وجزين واحداث حكام صلح
- قرار رقم 1278 تاريخ 04/04/1922 بشأن بلديات مناطق الاصطياف
- قرار رقم 1278 تاريخ 04/04/1922 تعيين اماكن الاصطياف وتشكيل لجان بلدية
- قرار رقم 1360 تاريخ 05/04/1922 نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا لبنان