Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1236 20/03/1922

تنظيم لجان بلدية مؤقتة

قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1236
التاريخ
20/03/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 397-398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922