قرار رقم 1236 20/03/1922
تنظيم لجان بلدية مؤقتة
قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1236
- التاريخ
- 20/03/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 397-398
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922 يختص بالبلديات
- قرار رقم 1240 تاريخ 21/03/1922 توزيع كراسي النيابة وفقا للطوائف
- قرار رقم 1240 تاريخ 21/03/1922 توزيع الكراسي في المجلس النيابي
- قرار رقم 1233 تاريخ 16/03/1922 يختص بنشر الاعلانات القضائية في جريدة لبنان الكبير الرسمية
- قرار رقم 557 تاريخ 26/03/1922 الغاء محاكم حاصبيا وجزين واحداث حكام صلح
- قرار رقم 1208 تاريخ 12/03/1922 انشاء مجالس بلدية