Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 941 30/03/1922

تحديد الرسوم التي تستوفيها شركة الغاز والكهرباء في بيروت

غير محدد رقم 941 تاريخ 30/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1548 تاريخ 12/04/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
941
التاريخ
30/03/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1548, 12/04/1922, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 941 تاريخ 30/03/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها شركة الغاز والكهرباء في بيروت اعتبارا من اول شهر نيسان سنة 1922 على الوجه الآتي: ليرات سورية (1) عن الكيلوات 0.205 (ب) وعن المصباح الذي قوته خمسون شمعة سعر مقطوع 2.05

Article premier: A partir du 1er Avril 1922, les taxes de la Compagnie du Gaz et de l'electricite de Beyrouth sont fixees ainsi qu'il suit: a) le kilowat L. S. 0,205 b) la lampe de 50 bougies, prix forfaitaire " 2,05

المادة 2

مادة 2: تبقى هذه التعريفة معمولا بها الى صدور امر اخر يدخل عليها لا يعمل به الا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشر هذا التعديل

Article 2: Ces tarifs resteront en vigueur jusqu'a nouvel ordre, etant entendu que toute modification ulterieure n'aura d'effet qu'a compter du premier jour du mois qui suivra la publication edictant cette mesure.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومديري المالية والاشغال العمومية ان ينفذوا هذا الامر كل في ما اختص به

Article 3: Le Secretaire General et les Directeurs des Finances et des Travaux Publics sont charges, chacun en ce qui le concerne de l'execution de la presente decision.

Beyrouth, le 30 Mars 1922 Le Gouverneur du Grand-Liban Signe: TRABAUD

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922