Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1208 12/03/1922

انشاء مجالس بلدية

قرار رقم 1208 تاريخ 12/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3.

النوع
قرار
الرقم
1208
التاريخ
12/03/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 361-397
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 21/01/1947
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952 (the text)
قانون تاريخ 27/11/1947 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1208 تاريخ 12/03/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922