قرار رقم 1208 12/03/1922
انشاء مجالس بلدية
قرار رقم 1208 تاريخ 12/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1208
- التاريخ
- 12/03/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 361-397
- الحالة
- ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 21/01/1947
- مُعدَّل بموجب
- مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952 (the text)
قانون تاريخ 27/11/1947 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 (the text) - الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1208 تاريخ 12/03/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1233 تاريخ 16/03/1922 يختص بنشر الاعلانات القضائية في جريدة لبنان الكبير الرسمية
- قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922 تنظيم لجان بلدية مؤقتة
- قرار رقم 1236 تاريخ 20/03/1922 يختص بالبلديات
- قرار رقم 1240 تاريخ 21/03/1922 توزيع كراسي النيابة وفقا للطوائف
- قرار رقم 1240 تاريخ 21/03/1922 توزيع الكراسي في المجلس النيابي
- قرار تاريخ 02/03/1922 منع بيع الطيور والقنائص في فترة منع الصيد