Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 30 11/02/1937

تفسير احكام القرار عدد 213-L.R تاريخ 17 تشرين الاول سنة1936 المتعلق بعقود الايجار المحررة قيمة الايجار فيهابعملة غير العملة اللبنانية السورية والفرنك الفرنسي

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 11/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3409 تاريخ 12/03/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
30
التاريخ
11/02/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3409, 12/03/1937, ص. 470-471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 11/02/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

ونظرا الى ان الحكومات متفقة على التفسير التالي:

يقرر ما يلي:

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوي الصادرين في 23/11/1920 وفي 16/7/1933 .

وبناء على القرار رقم 213 ل.ر الصادر في 12/10/1936 شأن عقود الايجار المحررة قيمة الايجار فيها بعملة غير العملة اللبنانية السورية والفرنك الفرنساوي

المواد

المادة 1

لا تطبق احكام القرار عدد 213 LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1936 الا عند ما يطلب المؤجر في حساب قيمة الايجار المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي بالعملة اللبنانية السورية معدل تحويل يفوق معدل عملة العقد قبل تاريخ 26 ايلول 1936

المادة 2

امين السر العام المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 شباط سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937