المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 23/LR الصادر في 37 كانون الثاني سنة 1934 بشأن صلاحيات المستشارين الفرنساويين لدى الحكومة اللبنانية
قرار المفوض السامي رقم 17 23/01/1937
قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 23/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة