المادة 1
مادة 1: ان طرق تطبيق القرار عدد 59/LR الصادر في 17 نيسان 1937 بمنح عفو سياسي تنظم في لبنان بمرسوم من رئيس الجمهورية
قرار المفوض السامي رقم 78 02/06/1937
قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 02/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3459 تاريخ 07/07/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان طرق تطبيق القرار عدد 59/LR الصادر في 17 نيسان 1937 بمنح عفو سياسي تنظم في لبنان بمرسوم من رئيس الجمهورية
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يخل في حيز التنفيذ وفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بطريقة الصاقه على باب السراي
بيروت في 2 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه
نصوص ذات صلة