Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 93 22/06/1937

تحظير استيراد الحيوانات من تركيا وفلسطين وشرقي الاردن الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 22/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3471 تاريخ 04/08/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
93
التاريخ
22/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3471, 04/08/1937, ص. 1342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 22/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع موقتا ان تستورد الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وان تمر فيها بالترانزيت جيمع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفذ هذا القرار

بيروت في 22 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937