Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 90 15/06/1937

الغاء القرار عدد 14-L.R تاريخ 17-1-1937 (منع تصدير واعادة تصدير القمح وتفرعاته)

قرار المفوض السامي رقم 90 تاريخ 15/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3466 تاريخ 23/07/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
90
التاريخ
15/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3466, 23/07/1937, ص. 1282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 90 تاريخ 15/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار عدد 14/L.R الصادر في 17 كانون الثاني 1937

المادة 2

مادة 2: بناء على ذلك رفع ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع تصدير واعادة تصدير القمح وتفرعاته

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937