المادة 1
مادة 1: ممنوع موقتا استيراد وترانزيت جميع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة الحية التي مصدرها العراق الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 91 16/06/1937
قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 16/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3469 تاريخ 30/07/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع موقتا استيراد وترانزيت جميع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة الحية التي مصدرها العراق الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه
نصوص ذات صلة