قرار رقم 947 23/01/1920
صلاحية المستشارين ووظائفهم
قرار رقم 947 تاريخ 23/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 947
- التاريخ
- 23/01/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 947 تاريخ 23/01/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 948 تاريخ 23/01/1920 صلاحية المتصرفين ووظائفهم
- قرار رقم 970 تاريخ 22/01/1920 أجور السفن والزوارق
- قرار رقم 971 تاريخ 22/01/1920 رسوم المواعين في الميناء
- قرار رقم 972 تاريخ 21/01/1920 ألقاب الحكام
- قرار رقم 988 تاريخ 28/01/1920 مصادرة الامتعة التي اخذت ايام الدولة العثمانية من الاجانب
- قرار رقم 456 تاريخ 01/02/1920 الغاء التعطيل بعد الظهر يوم السبت