Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 988 28/01/1920

مصادرة الامتعة التي اخذت ايام الدولة العثمانية من الاجانب

قرار رقم 988 تاريخ 28/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
988
التاريخ
28/01/1920
الجريدة الرسمية
العدد 35 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1918: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 24-28
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 988 تاريخ 28/01/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920