قرار رقم 988 28/01/1920
مصادرة الامتعة التي اخذت ايام الدولة العثمانية من الاجانب
قرار رقم 988 تاريخ 28/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 988
- التاريخ
- 28/01/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 988 تاريخ 28/01/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 456 تاريخ 01/02/1920 الغاء التعطيل بعد الظهر يوم السبت
- قرار رقم 947 تاريخ 23/01/1920 صلاحية المستشارين ووظائفهم
- قرار رقم 948 تاريخ 23/01/1920 صلاحية المتصرفين ووظائفهم
- قرار رقم 1011 تاريخ 03/02/1920 الغاء فقرة من القرار رقم 706 المتعلق بنظام السيارات والعربات
- قرار رقم 970 تاريخ 22/01/1920 أجور السفن والزوارق
- قرار رقم 971 تاريخ 22/01/1920 رسوم المواعين في الميناء