المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
قرار رقم 56 11/08/1992
قرار رقم 56 تاريخ 11/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/08/1992 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 12/08/1992
نصوص ذات صلة