Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 11/08/1992

التعديل رقم 400 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 56 تاريخ 11/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
11/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1992, ص. 799-800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 11/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/08/1992 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 12/08/1992

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992