Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 07/08/1992

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
07/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/1992, ص. 862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 6373 من منطقة حدشيت العقارية محافظة الشمال

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 7/08/1992 وزير السياحة بالوكالة ميشال سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992