المادة 1
يسمح بوضع الانوار القابلة للتوجيه في السيارات ضمن الشروط التالية:
1- ان لا يزيد ارتفاع حافتها العليا عن الحافة السفلى لانوار التلاقي.
2- ان لا تستعمل في اي حال لانارة الطرق.
قرار رقم 1609 03/08/1962
قرار رقم 1609 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يسمح بوضع الانوار القابلة للتوجيه في السيارات ضمن الشروط التالية:
1- ان لا يزيد ارتفاع حافتها العليا عن الحافة السفلى لانوار التلاقي.
2- ان لا تستعمل في اي حال لانارة الطرق.
يستثنى من احكام هذا القرار سيارات قوى الامن وسيارات الجيش والاطفائية والاسعاف العام والسيارات الرافعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة