Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1609 03/08/1962

يتعلق بشروط وضع الانوار القابلة للتوجيه في السيارات

قرار رقم 1609 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1609
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1376-1377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1609 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يسمح بوضع الانوار القابلة للتوجيه في السيارات ضمن الشروط التالية:

1- ان لا يزيد ارتفاع حافتها العليا عن الحافة السفلى لانوار التلاقي.

2- ان لا تستعمل في اي حال لانارة الطرق.

المادة 2

يستثنى من احكام هذا القرار سيارات قوى الامن وسيارات الجيش والاطفائية والاسعاف العام والسيارات الرافعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962